كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

ويستحب أن يحنك المولود]، وهو أن يمضغ التمر فيدلك بحنك الصبي داخل فمه؛ روي عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم".
ويستحب أن يسمى يوم السابع؛ قال الشيخ- رحمه الله-: فإن سمى قبله- يجوز؛ لما روي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم"، ويستحب تسمية السقط؛ لحديث جاء فيه.

الصفحة 51

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text