كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)
أما المتولد بين الكتابي والمجوسي، أو بين الكتابي والوثني- نظر:
إن كان الأب وثنياً أو مجوسياً-: لا تحل ذبيحته، وإن كان الأب كتابياً-: فيه قولان:
أحدهما: تحل؛ لأن النسب إلى الآباء.
والثاني: لا تحل؛ لأنه اجتمع فيه من تحل ذبيحته، ومن لا تحل، فيغلب جانب التحريم؛ كالحيوان المتولد بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم: لا يحل أكله، سواء كان الأب غير مأكول أو الأم.
وعند أبي حنيفة: أي الأبوين كان كتابياً-: تحل ذبيحته.
وتحل ذبيحة الصبي الذي يعقل، وتكره ذكاة الأعمى؛ لأنه ربما يخطئ المذبح، فإن ذبح-: حل، وهل تحل ذبيحة المجنون والسكران؟ فيه قولان:
أحدهما: وبه قال أبو حنيفة-: لا تحل؛ كالنائم: إذا كان بيده سكين، فانقلب على عنق حيوان، فقطعه.
والثاني: تحل؛ لأن لهما قصداً؛ بخلاف النائم: إذا كان بيده سكين، ولم يفقد في حقهما إلا العلم؛ وذلك لا يوجب التحريم؛ كما لو قطع عنق شاة يظنها خشبة لينة، فإن كان للمجنون أدنى تمييز، وللسكران قصد-: يحل.
أما الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة-: حلت ذبيحته؛ وإلا فكالمجنون.
الصفحة 6
496