كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 8)

الجمهور، إلا مالك فإنه قد اختلف فيه قوله، هل حكمه حكم الرهن أم لا.
وأما مالك -رحمه الله- فقد فصل بين ما يغاب عليه [وما لا يغاب عليه: فأما ما يغاب عليه] (¬1) فإنه ينقسم إلى ما هو غير مستقل [بنفسه] (¬2) كالثياب، والبسط، والسلاح، وما أشبه ذلك، وإلى ما يغاب عليه، ودخل المرتهن على ألا [يغاب] (¬3) عليه، ودخل على أن يبقى في موضعه كالثمار في رؤوس النخل، والشجر، والزرع القائم: فهذا [حكمه] (¬4) حكم العبيد والحيوان في سقوط الضمان، وثبوته، على ما نصف إن شاء الله.
فأما ما يغاب عليه مما لا يستقل بنفسه كالثياب، وسائر العروض: فلا يخلو من أن تقوم البينة على الضياع أو لم تقم.
فإن قامت البينة على تلف الرهن بغير سبب المرتهن، هل يسقط عنه الضمان أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: سقوط الضمان [عنه] (¬5) مع قيام البينة [على] (¬6) التلف، وهو قول ابن القاسم في المدونة (¬7) وغيرها.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: نفسه.
(¬3) في أ: يغيب.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: مع.
(¬7) المدونة (4/ 139).

الصفحة 269