كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 8)
المسألة الخامسة في (غلة) (¬1) الرهن
وأجمع [العلماء] (¬2) على أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بشيء من الرهن فيما سوى الحيوان، واختلفوا في الحيوان، فذهبت طائفة إلى أن الرهن إذا كان حيوانًا: شاة، أو بقرة، أو ناقة، أو دابة له أن يحلب الشاة، والبقرة، والناقة، ويركب الدابة بقدر ما يعلفها، وعليه نفقة ما يركب ويحلب.
وهو [قول] (¬3) أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وقال جمهور أهل العلم:
ليس له أن ينتفع بشيء من الرهن حيوانًا كان أو غيره، وبه قال مالك، والشافعي - رضي الله عنهما.
وسبب الخلاف:
اختلافهم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن محلوب [و] (¬4) مركوب بقدر نفقته" فمن قال: أن للمرتهن أن يستعمل الحيوان [و] (¬5) [الدابة] (¬6) حمل الحديث على ظاهره ورأى [أن] (¬7) ذلك مباح للمرتهن، ومن
¬__________
(¬1) في ب: غلات.
(¬2) في ب: المسلمون.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في ب: الدواب.
(¬7) سقط من أ.