كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 8)
الأجل فقولان:
أحدهما: أنها تباع في الحال، ولا ينتظر بها الأجل.
والثاني: أنها لا تباع حتى يحل الأجل، فتباع بعد الوضع، وهو قول أشهب.
ثم ينظر، فإن كان الدَّين يستغرق جميع قيمتها: فإنها تباع جميعها قولًا واحدًا في المذهب، ولا يباع الولد معها؛ لأنه حر.
فإن كان بيع بعضها يفي بما عليه من الدَّين، هل تباع كلها أو يباع منها [بقدر] (¬1) الدين؟
فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:
أحدهما: أنه يباع منها بقدر الدَّين، ويعتق الباقي في الحال، وهو قول ابن القاسم في "كتاب أمهات الأولاد" في وطء [أحد] (¬2) الشريكين أمة بينهما.
والثاني: أنها تباع جميعها، وما كان فيها من فضل، فإنه [يكون] (¬3) للسيد؛ إذ لا يكون بعض [الأمة] (¬4) أمّ ولد، وهو قول أشهب في "المجموعة".
فإن كان ذلك بسبب [من] (¬5) الراهن مثل أن يزوجها بعد الرهن والحوز، فهل يجوز هذا النكاح أم لا؟
¬__________
(¬1) في أ: بغير.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) في أ: لا يكون.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: إلى.