كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 8)
(باب الشركة)
عن صهيب (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل) وإسناده ضعيف. ولكن الظاهر أن أصول الشريعة تعضد هذا، ويكون ما أشتمل عليه أشياء صحيحة، وبالتجارب في بعضها، أو فيها كلها.
(تقرير البلوغ) (¬1)
1863- اشترك أخ وأخته بعد وفاة مورثهما وطلبت مقاسمته كل شيء
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إليّ كتابك المؤرخ 23 الحجة 70هـ وتسأل فيه عن رجل نازعته أخته في بعض ما تحت يده. وحقيقة الأمر أنه توفي والدهما وخلف عقاراً ودراهم قليلة، والعقار نخل جزي لا يحتاج إلى سقي - صارا يأكلان ثمره، ثم تزوجت البنت وبقي الولد معه النخل وبعض التركة القليلة ثم طلقت البنت ورجعت عند أخيها، ثم تزوجت، وبعد مدة صار عند أخيها إبل وغرس نخل اشتراه والآن طلبت أخت الرجل القسمة في كل شيء، لأنهم شركاء لم يجر بينهم قسمة، والرجل يدعي أن والده لم يخلف لهما إلا هذا وتركة قليلة، ولا يقسم لها إلا فيه.
¬_________
(¬1) انظر إلى الإشارة لمعظم أعمال الشركات في رسالة في (الهدي والأضحية) برقم (1297 في 30-11-77هـ) .
وانظر التأمين على الأموال والتأمين على الحياة في أول (كتاب البيع) برقم 3363 في 18-11-86هـ و 2727 في 24-9-85هـ و 1185 في 18-6-89هـ.