كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 8)

الحمد لله. متى ثبت شرعاً ما نوه عنه في الاستفتاء المذكور أعلاه من حالة الرجل المذكور فإنه لا يرغم شرعاً في دفع ذلك، ولا يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص، بل يجب إنظاره إلى ميسرة، قال الله عز شأنه: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (¬1) . قال ممليه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. مفتي الديار السعودية، ورئيس القضاة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م 2679 في 21-9-1382) (¬2)
1804 - يتكسب لنفسه وعائلته وما زاد أوفى به دينه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 24803 في 12-9-1372هـ بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق السراق المساجين ناصر بن ... ورفقاه.
ونفيدكم أن الذي يحب حينئذ إطلاق سلاحهما، والديون التي عليهما لا يطالبان بها إلا إن أيسرا بذلك، وليس في مسألتهما إلا هذا فإنهما إذا أطلق سراحهما سلما من الحبس، واكتسبا لأنفسهما ولعوائلهما، فإن أدركا زيادة على ذلك بحيث يكونان من أهل الميسرة أوفيا ديونهما أو بعضهما، وهذا خير من بقائهما سجينين لما فيه من أضرار عدة:
¬_________
(¬1) سورة البقرة - آية 220.
(¬2) وتأتي فتوى في (باب القسامة) برقم (286 في 23/5/79) أنه لا يلزمه إقامة كفيل. وتقدم ذكر الأعسار في فتوى في (أهل الزكاة) برقم 1496/1 في 3/11/73هـ ويأتي في القضاء فتوى برقم 390 في 7/5/81هـ.

الصفحة 6