كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

الشهادات

تعريف الشهادات:
الشهادات جمع شهادة، من الشهود بمعني الحضور.
والشهادة لغة: الخبر القاطع.
والشهادة شرعاً: إخبار عن شيء بلفظ خاص.
دليل مشروعية الشهادة:
الشهادة مشروعة بنص القرآن والسنة، وإجماع الأمة.
أما القرآن فقول الله عز وجل: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} (سورة البقرة: 282) وقوله تبارك وتعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} (سورة البقرة: 283).
وأما السنة، فما رواه مسلم [138] في الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " شاهداك أو يمينه ".
وأما الإجماع، فهو منعقد علي مشروعية الشهادة، واستحبابها، ولم يخالف بذلك أحد من العلماء.
حكمة تشريع الشهادة:
والحكمة من تشريع الشهادة صيانة الحقوق، وإثباتها، فلو لم تشرع الشهادة لأمكن أن يضيع كثير من الحقوق، ويتعذر إثباتها لأصحابها، وهذا

الصفحة 211