كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

تعالي: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} (سورة البقرة: 282) والكافر ليس من رجالنا. وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (سورة الطلاق: 2) والكافر ليس بعدل، كما أنه ليس منا أيضاً، لأنه لا يؤمن كذبه، وأيضا فالشهادة ولاية، ولا ولاية للكافر.
2 - البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي، ولو مميزاً، لأن الله عز وجل قال: {من رجالكم} والصبي لم يبلغ مبلغ الرجال، ولأنه لا يؤمن كذبه، لأنه غير مكلف.
3 - العقل، فلا تقبل الشهادة من مجنون، لعدم معرفته بما يقول، وللإجماع أيضاً على عدم جواز شهادته.
4 - الحرية، فلا تقبل شهادة العبد، لأن الشهادة فيها معنى الولاية، والعبد مسلوب الولاية.
5 - العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (سورة الحجرات: 6)، ولقوله عز وجل: {واستشهدوا ذوي عدل منكم} (سورة الطلاق: 2)، وقوله تبارك وتعالى: {ممن ترضون من الشهداء} (سورة البقرة: 282) وغير العدل ممن لا يرضي ولا يؤمن كذبه.
6 - أن يكون غير متهم في شهادته، لقول الله عز وجل: {ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني أن لا ترتابوا} (سورة البقرة: 282) والريبة حاصلة بالمتهم.
وبناء على ذلك لا تقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا والد لوالده، لتهمة التحامل على العدو، والمحاباة للوالد، أو الولد.
روي أبو داود [3600] في الأقضية، باب: من ترد شهادته، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه ".
وفي رواية عند الترمذي [2299] في الشهادات، باب: ما جاء فيمن لا تجوز عن عائشة رضي الله عنها: " ولا

الصفحة 216