كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

ظنين في ولاء ولا قرابة".
وعند مالك [2/ 720] في الأقضية، باب: ما جاء في الشهادات، عن أنس رضي الله عنه بلاغاً: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".
[الغمر: الحقد والغل والشحناء. الظنين: المتهم]
7 - أن يكون ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس، وإن كانت إشارته مفهمة، احتياطياً في إثبات الحقوق.
8 - أن يكون الشاهد يقظاً، فلا تقبل شهادة المغفل لاحتمال الخطأ والغلط في شهادته
شروط العدالة في الشهادة:
للعدالة في الشاهد خمسة شروط:
1 - أن يكون مجتنباً للكبائر.
2 - غير مصر على القليل من الصغائر.
3 - سليم السريرة.
4 - مأموناً عند الغضب.
5 - محافظاً على مروءة مثله.
فالكبائر من الذنوب: هي كل ما ورد فيه وعيد شديد في كتاب أو سنة، ودل ارتكابه على تهاون في الدين: كشرب الخمر، والتعامل بالربا، وقذف المؤمنات بالزنى: قال الله تعالي: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (سورة النور: 4).
والصغائر: هي ما لم ينطبق عليه تعريف الكبيرة، كالنظر المحرم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام، ونحو ذلك.
ومعني سليم السريرة: أي سليم العقيدة، فلا تقبل شهادة من يعتقد جواز سب الصحابة رضي الله عنهم.
ومعنى مأموناً عند الغضب، أي لا يتجاوز الحد في تصرفه إذا غضب، ولا

الصفحة 217