كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

والغصب ونحوها، فليحلف أيضاً على البت والقطع، لأنه يسهل معرفة ذلك والوقوف عليه فيقول: والله لقد باع بكذا، أو اشتري بكذا، أو والله لقد اغتصب كذا.
وإن كان يحلف على النفي، فليحلف على نفي العلم، لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه، فيقول مثلاً: والله ما علمت أن فلاناً سدد ما عليه.
حكم النكول عن اليمين:
مر معنا بيان النكول، وقلنا: هو أن يمتنع المدعى عليه من الحلف بعد أن يعرضها عليه القاضي، وهنا نبين حكم النكول في اليمين.
قال الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى: إذا كان المدعى كاذباً في دعواه، وكان المدعى به ـ أي الذي يدعيه المدعى ـ مما لا يباح بالإباحة: كالدماء والأبضاع:
فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف على ما يدعيه، إن هو نكل عن اليمين، فإنه يتخير إن شاء حلف، وإن شاء نكل.
وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف، وجب عليه أن يحلف حتى لا تستحل الدماء والأبضاع باليمين الكاذبة.
فإن كان المدعى به مما يباح بالإباحة كالأموال، وعلم المدعى عليه أو ظن أن المدعي لا يحلف إذا نكل فيتخير أيضاً، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف فالذي أراه وجوب الحلف دفعاً لمفسدة كذب الخصم.
أما ما يترتب علي امتناع المدعى عليه عن الحلف وحلف المدعى فقد مر في بحث البينة: البينة على المدعى واليمين على من أنكر، وهو أنه يرد اليمين على المدعى، فإن أبي سقطت الدعوى. والله أعلم.

الصفحة 225