كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

القسمة
تعريف القسمة:
القسمة: لغة مأخوذة، من قسم الشيء يقسمه، إذا فصله إلي أجزاء.
والقسمة شرعاً: تمييز بعض الأنصباء عن بعض تبعاً لمصلحة الشركاء، وطبقاً لشروط مخصوصة، وكيفيات معينة.
مشروعية القسمة:
القسمة مشروعة نص الكتاب والسنة، ودليل الاجتهاد والنظر. أما الكتاب، فقول الله عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} (سورة النساء: 8).
فقد علق الأمر بإكرام اليتيم وأولي القربى على حضورهم قسمة المال، فدل ذلك على مشروعيتها، وعدم وجود ما يمنع منها، إذا جرت على أصولها المشروعة.
وأما السنة، فقد روي البخاري [2138] في الشفعة: باب: الشفعة فيما لم يقسم، ومسلم [1608] في المساقاة، باب: الشفعة، عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
فتعليق حق الشفعة على عدم القسمة فرع عن مشروعيتها، ودليل على جوازها، كما دلت الآية المذكورة سابقاً.

الصفحة 229