كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

الإقرار
تعريف الإقرار:
الإقرار لغة: الإثبات، مأخوذ من: قر الشيء، إذا ثبت.
والإقرار شرعاً: إخبار عن حق ثابت على المخبر. ويسمى الإقرار اعترافاً.
دليل مشروعية الإقرار:
الإقرار مشروع، وقد ثبتت مشروعيته، بنص الكتاب، والسنة وإجماع الأُمة
أما الكتاب فقول الله عز وجل: {َأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} (سورة آل عمران: 81).
[إصري: عهدي]
وقوله تبارك وتعالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ} (سورة النساء: 135)
[قوامين بالقسط: دائمي القيام بالعدل].
قال العلماء: شهادة الإنسان على نفسه، معناها الإقرار.
وأما في السنة فما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " اغد يا أنيس إلي امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها " فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اله - صلى الله عليه وسلم - فرُجمت (رواه البخاري [2575] في الشروط، باب: الشروط التي لا تحل في

الصفحة 237