كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

أما الأنواع الرئيسية التي سوف نتناولها في هذا الباب، فهي الأنواع التالية:
1 - الحجر على الصبي ومن في حكمه، كالسفيه والمجنون.
2 - الحجر على المفلس.
3 - الحجر على المريض المخوف عليه الموت.
وسندرس فيما يلي كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة على حدة مع إيضاح الأحكام المتعلقة به.
أحكام الحجر على الصبي ومن هو في حكمه:
ونقصد بمن كان في حكم الصبي كلاً من السفيه والمجنون.
فأما الصبي:
فهو من لم يحتلم، أو يبلغ سن الحلم، وهو خمس عشرة سنة.
وأما السفيه:
فهو من لم يكن رشيداً، بحيث لا يقيم مصالح دينه ودنياه: بأن يكون مبذراً لا يبالي أن يغبن غبناً فاحشاً في معاملاته، أو أن يرمي ماله في غير طائل، أو أن ينفقه في المحرمات التي لا وجه لها.
وأما المجنون:
فهو فاقد التمييز سواء كان بشكل جزئي أو كلي، إذا كان ذلك يسرى بالاضطراب إلي تصرفاته المالية.
أهم الأحكام المتعلقة بالحجر على هؤلاء:
هناك أحكام تعلق بالحجر على هؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس نجملها فيما يلي:
أولاً: لا يصح تصرف الصبي ولا السفيه ولا المجنون في بيع أو شراء أو رهن، أو هبه أو نكاح ونحوها، أي لا يصح أن يكون أحدهم طرفاً مستقلاً في أي عقد من العقود، إذ هو ثمرة الحجر الذي دل عليه نص الكتاب الكريم والسنة المشرفة. وترتب علي هذا الحكم:

الصفحة 250