كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

أما إن أقر بحقوق ترتبت على ماله بعد الحجر، فهو إقرار مرفوض ليس على الغرماء أن يخضعوا له. ومن ثم فليس للأشخاص الذين اقر المفلس لمصلحتهم أن يشركوهم في تقاسم أمواله، بل ينتظرون فك الحجر عنه.
أحكام تصرف المريض المخوف عليه من الموت:
تعريفه:
المريض المخوف عليه من الموت: هو من أصيب بمرض من شأنه أن ينتهي بالموت إذا اشتد، ثم برح به هذا المرض إلى درجة جعلت الطبيب وأصحاب الخبرة يحذرون عليه من الموت.
ويقاس على هذا المريض من هم في حكمه، مثل حالة التحام القتال، أو تموج البحر واشتداد العاصفة به، أو اشتداد طلق الولادة.
وخرج بما ذكرنا وجع الضرس مثلاً، فإنه لا يدخل في حكم المرض المخوف منهما كان شديداً، إذ ليس من شأنه عادة أن ينتهي بالموت.
الأحكام المتعلقة به:
وإليك أهم الأحكام المتعلقة بهذا المريض:
أولاً: إذا لم يكن له وارث خاص، أو كان له وارث غير جائز التصرف كطفل صغير مثلاً، لم يجز له أن يتصرف فيما يزيد على ثلث ماله، سواء كان تصرفاً ناجزاً، أو تصرفاً معلقاً على الموت، كالوصية، فإن تصرف غير ملتزم بهذا الحد نفذ منها ما كان داخلاً في الثلث وطل الزائد.
هذا إذا جاءت تصرفاته متتابعة، فإن وقعت دفعة واحدة، قسم الثلث عليها حسب نسبة كل منها إن أمكن، وإلا بطل جميعها.
ثانياً: إذا كان له وارث خاص، وكان جائز التصرف توقفت تصرفاته فيما زاد على ثلث ماله على إجازة وارثه، فإن أجازها صحت، وإلا آلت إلى البطلان.
والعبرة بإجازته لها أو عدم أجازته بعد الموت.
ودليل ما سبق ما رواه البخاري [1233] في الجنائز، باب: رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم -

الصفحة 256