كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 8)

ومذهب الكوفيين وابن الأنباري جواز النقل في غير المهموز فيقولون
(رأيت النَّقَرْ) و (حملتُ العِدَلْ) و (كسرتُ القُفَلْ) كما يقولون ذلك في المهموز
ويوافقون البصريين على ذلك وتؤخذ موافقتهم في المهموز من كلام الناظم من
قوله أولا «وَحَرَكَاتٍ اِنْقُلَا» ولم يخص مهموزا من غيره ولا خصّ بصريا
من كوفي فيؤخذ له من إطلاقه هناك أن الكوفيين داخلون في الحكم

فإن قلت فهذا لازم في كل مسألة يذكرها وأن يكون الكوفيين** فيها
موافقين للبصريين إذا لم يُعيِّن لها قائلا وليس ذلك بصحيح لأن أكثر ما نقله
هنا إنما هو على مذهب البصريين ومن راجع النظر في هذا النظم وجده
كذلك فلا بد أن يكون المسكوت عن ذكره من الكوفيون** في
المسألة مسكوتا عنه في حقيقتها وإذ ذاك لا يلزم في كلام الناظم أن
يكون مذهبُهم الجوازَ في المهموز فيبقى النقل عنهم في المسألة منقولا
بعضه دون بعض

فالجواب أن تفصيله ثانيا مذهب أهل البصرة وأهل الكوفة يُشعِرُ بأن
إجماله أولا هو على كلا المذهبين لأن عادة المؤلفين إذا أجملوا الحكم في
مسألة ثم فرَّقوا في بعض تفاصيلها بين المذاهب فذلك دال دَلالة قوية على
أن ما لم يفصلوا فيه قد اجتمعت فيه تلك المذاهب وكذلك مسألتنا أجمل أولا
[67]

الصفحة 67