يغدو كما هو إلى المصلى. وفعله سعيد بن المسيب. وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد (¬1). وعن أبي مجلز مثله (¬2). وعن رافع بن خديج أنه كان يجلس في المسجد مع بنيه فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين، ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى (¬3). وكان عروة لا يأتي العيد حَتَّى يستقبل الشمس، وهو قول عطاء والشعبي (¬4).
وفي "المدونة" عن مالك: يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس (¬5). وقال علي بن زياد عنه ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاة (¬6) وقال الشافعي: يأتي في المصلى حين تبرز الشمس في الأضحى، ويؤخر الغدو في الفطر عن ذلك قليلًا (¬7).
وحديث البراء دالُّ أنه لا يجب أن يشتغل بشيءٍ غير الأهبة له والخروج إليه، وأن لا يُفعل قبل الصلاة شيءٌ غيرها.
¬__________
(¬1) روى ذلك ابن أبي شيبة 1/ 486 (5609)، (5610)، (5612) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 487 (5613) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 487 (5616).
(¬4) رواهما ابن أبي شيبة 1/ 487 (5614 - 5615).
(¬5) "المدونة" 1/ 154.
(¬6) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 498، "عمدة القاري" 5/ 390.
(¬7) انظر: "المجموع" 5/ 7.