والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين (¬1)
وقال ابن حزم: إنه آخر فعله، فهي أفضل الصفات.
وقال أبو عمر: لا وجه لمن قَالَ: إنه وحديث جابر أنه كان في الحضر.
وعبد الله بن أنيس أخرجه أبو داود وترجم عليه: صلاة الطالب والمطلوب، وصححه ابن حبان (¬2).
¬__________
= جميعًا، "مسند أحمد" 6/ 275، "صحيح ابن خزيمة" 2/ 303 (1363) كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الخوف، "صحيح ابن حبان" 7/ 124 (2873) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الخوف، "المستدرك" للحاكم 1/ 336 - 337 كتاب: الصلاة، باب: صلاة الخوف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو أتم حديث وأشفاه في صلاة الخوف، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1131).
وأما حديث ابن مسعود ففي: "سنن أبي داود" (1244 - 1245) كتاب: الصلاة، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة، و"المسند" للإمام أحمد 1/ 375، 376، 1/ 409، "مسند أبي يعلى" 9/ 239 (5353)، و"المعجم الكبير" للطبراني 10/ 147 - 148 (10272)، "السنن الكبرى" للبيهقي، 3/ 261 (6044) كتاب: صلاة الخوف، باب: من قال في هذا: كبرَّ بالطائفتين جميعًا، وقال: وهذا الحديث مرسل، أبو عبيدة لم يدرك أباه، وخصيف الجزري ليس بالقوي، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (229 - 230).
(¬1) "سنن أبي داود" (1248) كتاب: الصلاة، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، "النسائي" 3/ 178 - 179 كتاب: صلاة الخوف، أحمد في "المسند" 5/ 49، ابن حبان في "صحيحه" 7/ 135 (2881)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الخوف، والدارقطني في "السنن" 2/ 61 (12) باب: صفة صلاة الخوف وأقسامها، والحاكم في "المستدرك" 1/ 337 كتاب: صلاة الخوف، البيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 259 - 260 كتاب: صلاة الخوف، باب: الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم، وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال الذهبي: على شرطهما وهو غريب، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1135).
(¬2) أبو داود (1249) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الطالب، وأحمد في "المسند" 3/ =