كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

يفعلونه، وأما من أدركتهم وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات (¬1).
وقال مرة: لا بأس بتكبير أهل الآفاق في أيام مني في غير الصلاة.
وقال ابن حبيب: يكبر أهل الآفاق دبر الصلوات. وفي خلال ذلك، ولا يجهرون. وأهل مني لا يجهرون به (¬2).
فرع:
في تكبير النساء قولان، عن مالك: يكبرن كالمسافرين (¬3)، ووجهه ما سلف في البخاري.
فرع:
قَالَ في "المدونة": إذا خرج الإمام قطع (¬4). وعن سحنون في تأويله (خلف) فقال مرة: إذا كبَّر للصلاة. وقال مرة: إذا أخذ في الخطبة.
قَالَ مالك: ويكبر الناس إذا كبر الإمام على المنبر (¬5). وقال المغيرة: يمسكون إذا كبر.
وجه الأول: ما رواه سفينة عن مولاه ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون والإمام يخطب فقال له ابن عباس: ما لهم كبَّروا، أكبر الإمام؟ قلتُ: لا. قال: مجانين الناس (¬6).
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 157.
(¬2) "النوادر والزيادات" 1/ 506.
(¬3) "المدونة" 1/ 157.
(¬4) السابق 1/ 154.
(¬5) "النوادر والزيادات" 1/ 505.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 1/ 488 (5629) باب: في التكبير إذا خرج إلى العيد.

الصفحة 125