كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

وقال مكحول: لا بأس به وفعله سعيد بن جبير وأبو برزة الصحابي (¬1).
وفي "المصنف" عن عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري وأصحابهم قالوا: إذا التقى الزحفان وضرب الناس بعضهم بعضًا وحضرت الصلاة فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتلك صلاتك، ثم لا يعيد (¬2).
وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد وسَل السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرًا، فإن لم يكن إلا تكبيرةً واحدةً أجزأته أينما كان وجهه، وعن إبراهيم: إذا حضرت الصلاة في المطاردة فأوم حيث كان وجهك. وفي لفظٍ: ركعة (¬3).
وقال هرم بن حيان لأصحابه وكانوا في جيش: ليسجد كل رجل منكم سجدة تحت جنته، وسئل الحسن عن الصلاة إذ ذاك. قَالَ: يصلي ركعة وسجدتين تلقاء وجهه. وقال حماد: ركعة حيث كان وجهه (¬4).
ونهى ثابت بن السمط (¬5) -أو عكسه- عن النزول للصلاة حالتئذ (¬6).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 225 (8365 - 8367) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يصلي وهو يمشي.
(¬2) "المصنف" 2/ 214 (8260) كتاب: الصلوات، باب: في الصلاة عند المسايفة.
(¬3) "المصنف" 2/ 214 - 215 (8261، 8263).
(¬4) "المصنف" 2/ 215 (8263 - 8265) كتاب: الصلوات، باب: الصلاة عند المسايفة.
(¬5) ابن الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة من أهل الشام، تابعي ثقة، يروي عن جماعة من الصحابة، انظر: "ثقات ابن حبان" 4/ 94، "إكمال مغلطاي" 3/ 70 (849)، "تهذيب التهذيب" 1/ 264.
(¬6) "المصنف" 2/ 215 (8270) كتاب: الصلوات، باب: في الصلاة عند المسايفة.

الصفحة 15