وقال ابن التين: أول وقته انقضاء صلاة العشاء، واختلف في آخره، فقال مالك: يصلى بعد الفجر ما لم يصل الصبح (¬1)، وقال أبو مصعب: لا يقضى بعد الفجر، وقال بعض الناس: من نسيه أو نام عنه فليصلِّه من الغد.
واختلف فيما إذا ذكره، وهو في الصبح، هل يقطعها أم لا؟ فقيل: يقطعها مطلقًا، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا لتأكده، وقيل: لا يقطع مطلقًا؛ لأنه سنة، وقيل: يقطع الإمام والفذ فقط؛ لأن المأموم تابع لغيره بخلافهما، وقيل: يقطع الفذ خاصة لتأكد الجماعة، وقيل: إن يذكر قبل أن يعقد ركعة قطع، وإلا فلا.
واستدل من رأى بجواز الوتر بعد الصبح بحديث أبي سعيد الخدري: "من نام عن وتره فليصل إذا أصبح" أخرجه الترمذي (¬2)، وله في رواية عنه: (من نام عن الوتر أو نسيه، فليصله إذا ذكر وإذا استيقظ). قَالَ الترمذي: والأول أصح (¬3)، وأخرج الثاني وأبو داود إلى قوله: "إذا ذكر" (¬4)، وفي النسائي من حديث محمد بن المنتشر قَالَ: كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال: إني كنت أوتر. قَالَ: وسئل عبيد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قَالَ: نعم، وبعد (الإقامة) (¬5) قَالَ: وحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نام
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 1/ 220.
(¬2) "سنن الترمذي" (466) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينام عن الوتر وينساه، قال: هذا أصح من الحديث الأول:، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (386).
(¬3) "سنن الترمذي" (465) كتاب: الصلاة.
(¬4) "سنن أبي داود" (1431) كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء بعد الوتر.
(¬5) في الأصل [الإمامِ]. والمثبت ما يقتضيه للسياق.