3 - باب إِيقَاظِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَهُ بِالوِتْرِ
997 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. [انظر: 382 - مسلم: 512، 744 - فتح: 2/ 487]
ذكر فيه حديث عائشة: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأوْتَرْتُ.
هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود (¬1) والترمذي (¬2) أيضًا، وفي رواية: كاعتراض الجنازة (¬3). وفي رواية: يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة (¬4). وفي أخرى: على الفراش الذي ينامان عليه (¬5).
أما حكم الباب وهو إيقاظ الرجل أهله للوتر، فهو مطابق لما ترجم له، وهو امتثال بقول الرب جل جلاله: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه: 132].
وفيه: الصلاة على الفراش، وتنبيه النائم للصلاة إذا خيف عليه خروج الوقت. قَالَ القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلفًا في حال نومه، لكن
¬__________
(¬1) مسلم (512/ 268) كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، وأبو داود (711) كتاب: الصلاة، باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة.
(¬2) لم أقف عليه.
(¬3) سلفت هذِه الرواية برقم (383) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش.
ورواها مسلم (512/ 267) كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي.
(¬4) التخريج السابق.
(¬5) سلف برقم (384) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش.