4 - باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا
998 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا". [انظر: 472 مسلم: 751 - فتح: 2/ 488]
ذكر فيه حديث نافع، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاِتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا".
هذا الحديث أخرجه مسلم (¬1)، وهو دال على كون الوتر آخر الصلاة.
واختلف العلماء فيمن أوتر ثم نام ثم تهجد، هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره ينقضه بها ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة (¬2).
روي ذلك عن سعد (¬3) وابن عباس (¬4) وابن مسعود (¬5)، وبه قَالَ إسحاق (¬6).
¬__________
(¬1) مسلم (751) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة آخر الليل.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 82 (6725) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك.
(¬3) انظر: "الأوسط" لابن المنذر 5/ 196 كتاب: الوتر، باب: ذكر ونقض الوتر.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 2/ 82 (6724) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك.
(¬5) رواه ابن المنذر في "الأوسط" 5/ 198 كتاب: الوتر، باب: ذكر نقض الوتر.
(¬6) انظر: "الأوسط" لابن المنذر 5/ 197.