كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذِه الزيادة، وقيل: إنها لم تذكر في حديث.
قَالَ ابن حزم: وأما قوله: تقضي الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شيء من القرآن فيها وتقضي الثانية التي بقيت عليها (بقراءة) (¬1) القرآن فيها، ولابد، وهذا لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة (¬2)، ووافق أبو حنيفة أشهب (¬3) والأوزاعي، ثم رجع فأخذ بحديث غزوة ذات الرقاع (¬4).
والشافعي أخذ بحديث صالح بن خوات الآتي (¬5)، واختاره أحمد وأبو ثور، ورجع عنه مالك (¬6). قَالَ الشافعي: والمصير إليه أولى (¬7).
ثانيها: روى الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا: "ليس في صلاة الخوف سهو" (¬8)،
وهو واهٍ رده ابن عدي (¬9) ببقية (¬10) وشيخه عبد الحميد بن
¬__________
(¬1) في الأصل: (قراءة) والمثبت من "المحلى".
(¬2) "المحلى" 5/ 40.
(¬3) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 366، "المنتقى" 1/ 322.
(¬4) لم نقف على هذا القول.
(¬5) انظر: "البيان" 2/ 505.
(¬6) انظر: "عيون المجالس" 1/ 426، "المغني" 3/ 201 - 202.
(¬7) "الأم" 1/ 192.
(¬8) "سنن الدارقطني" 2/ 58 كتاب: صلاة الخوف، باب: صفة صلاة الخوف وأقسامها، قال: تفرد به عبد الحميد بن السري وهو ضعيف.
(¬9) "الكامل" 7/ 12 ترجمة (1474).
(¬10) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعي الحميري الميتمي، أبو يحمد الحمصي، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عن بقية وإسماعيل ابن عياش، فقال: بقية أحب إلي وقال محمد بن سعد: كان ثقة في روايته من =

الصفحة 20