كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

أنه لا يختص بالسفر الطويل (¬1).
ونقل ابن التين اعتبار القصر عن الشارع، وعن مالك اعتباره أيضًا (¬2)، وعند أبي حنيفة: ينزل لسنة الفجر لتأكدها، وعنده: لا يجوز مثلها قاعدًا، وعنه رواية: أنها واجبة. ومنعها أبو حنيفة في المصر. وجوَّزها أبو يوسف، وهو رأي الإصطخري، وكرهها محمد (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "البيان" 2/ 151 - 152، "روضة الطالبين" 1/ 210.
(¬2) انظر: "الذخيرة" 2/ 119 - 120.
(¬3) ورد في هامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في التاسع بعد الثمانين كتبه مؤلفه غفر الله له.
(¬4) انظر: "البناية" 2/ 654، 655.

الصفحة 201