فارسَ وربما أخذوا من الخطار، ويفرحون بالآية العظيمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه خبَّرهم بما سيكون. قَالَ الشعبي: كان القمار في ذلك الوقت حلالًا.
الحديث الثاني:
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الأخِيرَةِ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ .. " الحديث.
وأخرجه أيضًا في التفسير في مواضع، وفي الجهاد والأدب والإكراه (¬1)، وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا (¬2).
إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة. صريح في الدعاء بعد ذلك. وكذا جاء مصرحًا به في رواية: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"
¬__________
(¬1) سبق برقم (804) كتاب: الأذان، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد. وسيأتي في (2932) كتاب: الجهاد والسير، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.
و (3386) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ}.
و (4560) كتاب: التفسير، باب: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ}.
و (4598) باب: قوله: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ}.
و (6200) كتاب: الأدب، باب: تسمية الوليد.
و (6393) كتاب: الدعوات، باب الدعاء على المشركين.
و (6940) كتاب: الإكراه.
(¬2) "صحيح مسلم" (675) كتاب: المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، و"سنن النسائي" 2/ 201 - 202 كتاب: الافتتاح، باب: القنوت في صلاة الصبح.