ويرد دعوى الحضر، أن جابرًا ذكر في الحديث أنهم كانوا بذات الرقاع، وقد كانت صلاة الخوف نزلت.
وادَّعى الطحاوي أنه قد يجوز أن يكون ذلك منه والفريضة حينئذٍ تصلى مرتين، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نُسخ (¬1).
تاسعها: روي عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى أيضًا، فركع في الصف المتقدم ركعة كاملة، ثم تأخروا، ثم تقدم الآخرون فركع بهم ثانية كذلك، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين وللناس ركعة ركعة (¬2)، ويجوز أن تكون هذِه صفة أخرى، وقد اْسلفنا عن أحمد أن أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها، وهو قول الطبري وطائفة من أهل الحديث.
العاشر: (الضرب) في الآية التي ذكرها البخاري (السفر). وهذِه الآيات نزلت في عسفان بين الظهر والعصر، كما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي السالف.
وقوله: ({وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}) [النساء: 102] أي: وليأخذ الباقون أسلحتهم.
¬__________
(¬1) "شرح معاني الآثار" 1/ 316.
(¬2) رواه النسائي 3/ 174 - 175 كتاب: صلاة الخوف، وابن ماجه (1260) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف، أحمد في "المسند" 3/ 298، وابن أبي شيبة 2/ 216 (8276) كتاب: الصلوات، باب: في صلاة الخوف كم هي؟، وابن خزيمة 2/ 295 (1347 - 1348) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن النبي صلى هذِه الصلاة بكل طائفة ركعة، وابن حبان 7/ 120 (2869)، كتاب: الصلاة، باب: ذكر وصف صلاة المرء في الخوف إذا أراد أن يصليها جماعة ركعة واحدة، وأبو عوانة 2/ 88 (2421)، والبيهقي 3/ 263 كتاب صلاة الخوف، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1042)، وفي "صحيح أبو داود" (1122).