على النساء؛ خوف التكشف، قاله ابن الماجشون (¬1)، وقيل: يحول الناس قيامًا كالإمام، وبه قَالَ محمد بن الحسن، واختلف قول الشافعي في تنكيسه، وأصح قوليه: استحبابه، فيجعل أعلاه أسفله وعكسه (¬2).
وقد أخرجه أبو داود والنسائي (اهتمامًا منه) (¬3)، وصححه ابن حبان والحاكم (¬4)، وروى ابن عبد الحكم عن مالك (¬5): أنه إذا فرغ من الخطبة استقبل وحول رداءه، ما على ظهره منه يلي السماء، وما كان يلي السماء على ظهره (¬6)، وبه قَالَ أحمد، وأبو ثور (¬7)، وخير ابن الجلاب بين التحويل والتنكيس (¬8).
فائدة: نقل ابن بزيزة عن أهل الآثار أن رداءه - صلى الله عليه وسلم - كان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان يلبسه يوم الجمعة والعيد، وعن الواقدي: كان برده طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد ثم يطويان (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 514، "الذخيرة" 2/ 434.
(¬2) "الأم" 1/ 222، "البيان" 2/ 683، "المجموع" 5/ 84.
(¬3) كذا بالأصل.
(¬4) "سنن أبي داود" (1161) كتاب: الاستسقاء. و"سنن النسائي" 3/ 157 كتاب: الاستسقاء، باب: متى يحول الإمام ردائه. و"صحيح ابن حبان" 7/ 116 (2865) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الاستسقاء. و"المستدرك" 1/ 326 كتاب: الاستسقاء.
(¬5) "النوادر والزيادات" 1/ 513.
(¬6) "الموطأ" 1/ 239 (608) باب: العمل في الاستسقاء.
(¬7) انظر: "المغني" 3/ 340.
(¬8) "التفريع" 1/ 239.
(¬9) أورده السيوطي في "الجامع الصغير" 1/ 225.