كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

وقوله: ({وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}) يحتمل أن يكون الجميع، ويحتمل أن يكون لمن لم يصل.
الحادي عشر: الخلاف في صلاة الخوف في ثلاثة مواضع في جواز فعلها الآن، وهل تفعل في الحضر؟ وفي صفتها. وقد عرفت ذلك، وانفرد ابن الماجشون فمنعها في الحضر (¬1)؛ تمسكًا بظاهر: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [النساء: 101].
الثاني عشر: قوله في الحديث: (فوازينا العدو). أي: حاذيناهم.
وفي "الصحاح": وقد آزَيْتُهُ إذا حاذيته، ولا تقل: وازَيته (¬2). وأقره ابن التين في "شرحه".
¬__________
(¬1) انظر: "الذخيرة" 2/ 437.
(¬2) "الصحاح" 6/ 2268.

الصفحة 24