كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

وقد سلف في مواضع منها: باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (¬1).
وشيخ البخاري فيه: يحيى. قَالَ الجياني (¬2)، نسبه ابن السكن: يحيى بن موسى الحداني. ونسبه أبو ذر عن المستملي: يحيى بن جعفر البلخي. وروى الكلاباذي أن يحيى بن موسى ويحيى بن جعفر يرويان جميعًا عن وكيع في الجنائز، وبخط الدمياطي الحافظ هو: خت. وقيل: خت أبوه موسى، مات سنة تسع (¬3) وثلاثين (¬4).
إذا عرفت ذلك، فالصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، فهي صلاة حال المسايفة والقتال، الذي تقدم ذكرها في باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا (¬5).
وحديث جابر هو حجة الأوزاعي ومكحول أن من لم يقدر على الإيماء أخَّر الصلاة حتى يصليها كاملة، ولا يجزئ عنها تسبيح ولا تهليل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أخَّرها يوم الخندق، وإن كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف، فإن فيه من الاستدلال أن الله تعالى لم يعب تأخيره لها لما كان فيه من شغل الحرب، فكذا الحال التي هي أشد من ذلك؛ إلا أنه استدلالٌ ضعيفٌ من أجل أن سُنَّة صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك، فأما قول الأوزاعي: فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. فقد
¬__________
(¬1) برقم (596) كتاب: مواقيت الصلاة.
(¬2) "تقييد المهمل" 3/ 1059.
(¬3) ورد في هامش الأصل: في "الكاشف" 240.
(¬4) يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحداني، أبو زكريا البلخي السختياني المعروف، وثقة أبو زرعة والنسائي، قال محمد بن إسحاق الثقفي: ثقة مأمون، وقال الدارقطني: كان من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر: "الكاشف" (6254).
(¬5) سلف برقم (943) كتاب: صلاة الخوف.

الصفحة 33