وخمسًا في ركعة (¬1)، وستًّا في ركعة، وثمانيًا في ركعة؛ لأنه كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس تنجلي، فإذا انجلت سجد فيها، فمن هنا زيادة الركعات، فيقال لهم: أكثر تلك الأحاديث ضعاف، وأصح ما في أحاديث صلاة الكسوف ما ذكره البخاري، وما رواه مالك في "الموطأ" (¬2)، وبه قَالَ أهل المدينة عملًا قرنًا بعد قرن. واحتج الطحاوي لأصحابه بالقياس على سائر الصلوات من التطوع (¬3)، وجوابه أن هذِه خصت بأمور، كصلاة الخوف والعيد والجنازة، ولا مدخل للنظر في ذلك.
الثالث: قوله في صفة القيام الثالث والرابع: (دون القيام الأول)، يريد الذي يليه، ووجه ذلك أن وصفه بأنه دون القيام الذي يليه أبين في موضعه؛ لأنَّا إن صرفناه إلى أول قيامه لم يعلم إن كان تقدير الثاني أكثر منه أو أقل، فكانت إضافته إلى الذي يليه أولى.
الرابع: فيه أن يسير العمل في الصلاة لا يفسدها، وهو إجماع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - تناول، ثم تكعكع، والتناول مد اليد للأخذ، وفي حديث آخر "لو اجترأت" (¬4)، وهودال على أنه تركه لما داخله من الهيبة وإعظام ما رأى.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود برقم (1182) كتاب: الصلاة، باب: من قال: بأربع ركعات.
وقال: وحدثت عن عمرو بن شقيق، حدثنا أبو جعفر الرازي -وهذا لفظه- وهو أتم عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية. والحاكم 1/ 133 كتاب: الكسوف.
وقال: رواته صادقون -وخالفه الذهبي قائلا: منكر- والبيهقي 3/ 329 كتاب: الصلاة، باب: من أجاز أن يصلي في الخسوف. قال الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (214): إسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي ليِّن.
(¬2) "الموطأ" ص 132 كتاب: الجمعة، باب: العمل في خسوف الشمس.
(¬3) "شرح معاني الآثار" 1/ 332.
(¬4) سلفت برقم (745) كتاب: الأذان.