في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أجمع عليها، وإنما جاء فيها أثر مرسل.
وصح عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبي الدرداء السجود فيها (¬1). وروي أيضًا عن أبي موسى الأشعري قَالَ: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الأخيرة أحب إليَّ. وقال عمر: إنها فضلت بسجدتين (¬2). وروي أيضًا عن علي، وأبي موسى، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي (¬3).
ولا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجود في (ص) (¬4)، وسجودها بغير وضوء لغير القبلة؛ لأنها ليست صلاة، كذا ادُعي. قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (¬5)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق عن عمر وابنه 3/ 341 (5890) كتاب: فضائل القرآن، باب: كم في القرآن من سجدة، وابن أبي شيبة عنهم 1/ 372 (4287 - 4289) كتاب: الصلوات، باب: من قال: في الحج سجدتان، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 264.
(¬2) رواه عبد الرزاق عنهما 3/ 341 (5890) كتاب: فضائل القرآن، باب: كم في القرآن من سجده، وابن أبي شيبة 1/ 372 (4287) كتاب: الصلوات، باب: من قال: في الحج سجدتان، وكان يسجد فيها مرتين، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 264.
وذكر الترمذي أثر عمر (أنها فضلت بسجدتين) عقب الرواية (578) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجدة في الحج.
(¬3) رواه عن علي بن أبي شيبة 1/ 373 (4291)، ورواه عنهم ابن المنذر في "الأوسط" 5/ 264 - 265.
(¬4) ستأتي برقم (4807) كتاب: التفسير، باب: سورة {ص}.
(¬5) سلف برقم (472 - 473)، ورواه مسلم (749) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "صلاة الليل مثنى مثنى". أي: بدون ذكر النهار.
ورواه بهذا اللفظ بذكر: النهار، أبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي =