كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

ذلك بحضرة الصحابة، فلم ينكره أحد (¬1). وكره مالك قراءتها للإمام في فرض خشية التخليط على من خلفه. وقال أشهب: إنه إن كان من وراءه عدد قليل جاز، وإلا كره. وقال ابن حبيب: لا يقرأ بالسجدة فيما يسر فيه (¬2).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 382 (4394) كتاب: الصلوات، باب: من رخص أن تقرأ السجدة فيما يجهر به من الصلاة.
(¬2) "المدونة" 1/ 105 - 106، "المنتقى" 1/ 350.

الصفحة 390