كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

9 - باب ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ
1076 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. [انظر: 1075 - مسلم: 575 - فتح: 2/ 557]
ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور، وترجم عليه أيضًا:
باب: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ وذكره أيضًا.
قَالَ ابن بطال: ولم أجد في هذه نصًّا للعلماء، ووجدت أقوالهم فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة الفريضة، وكان عمر بن الخطاب يقول: يسجد على ظهر أخيه (¬1) وبه قَالَ الثوري (¬2)، والكو فيون، والشعبي، وأحمد (¬3)، وإسحاق، وأبو ثور (¬4).
وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ إيماءً (¬5).
وقال عطاء والزهري يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد (¬6).
وهو قول مالك وجميع أصحابه.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 233 (5465) كتاب: الجمعة، باب: من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، والبيهقي 3/ 182 - 183 كتاب: الجمعة، باب: الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.
(¬2) "المغني" 3/ 186.
(¬3) "المغني" 3/ 186.
(¬4) "المغني" 3/ 186.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 1/ 483 (5566) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يزدحم يوم الجمعة فلا يقدر على الصلاة حتى ينصرف الإمام.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة عن الزهري 1/ 483 (5567).

الصفحة 410