ثامنها: اثنا عشر يومًا. نقله ابن عبد البر عن ابن عمر، وهو أحد أقواله (¬1). روى مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثًا، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة (¬2). وروي عن الأوزاعي مثل ذلك، ذكره الترمذي عنه (¬3).
قَالَ ابن بطال: ولا حجة له؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يتم أحد منهم في هذا المقدار (¬4).
تاسعها: ثلاثة عشر يومًا. روي أيضًا عن الأوزاعي، نقله ابن عبد البر عنه (¬5).
عاشرها: خمسة عشر يومًا. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (¬6)، ويروى عن ابن عباس كما سلف في الحديث. وحكاه ابن بطال عن ابن عمر، والثوري، والليث (¬7)، ولم أر من قَالَ بها من أصحابنا، مع أن الخلاف راجع إلى ما ورد من ذلك، وقد أسلفنا أن الصحيح إرسالها، وفيه مع ذلك عنعنة ابن إسحاق، لكن رواه النسائي بدونها (¬8). وروى مجاهد، عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: إذا
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 6/ 106 - 107.
(¬2) "التمهيد" 4/ 378.
(¬3) "سنن الترمذي" عقب ح (548) في الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر الصلاة.
(¬4) "شرح ابن بطال" 3/ 75 - 76.
(¬5) "التمهيد" 4/ 378.
(¬6) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 359.
(¬7) "شرح ابن بطال" 3/ 75.
(¬8) "سنن النسائي" 3/ 118 كتاب: تقصير الصلاة، و 3/ 120 باب: الصلاة بمنى، وفي "الكبرى" 1/ 584 (1896) كتاب: قصر الصلاة، باب: تقصير الصلاة في السفر. عن أنس.