أقوال الشافعي (¬1).
السادس عشر: يقصر حَتَّى يأتي مصرًا من الأمصار، قاله الحسن البصري كما نقله عنه ابن عبد البر وقال: لا نعلم أحدًا قاله غيره (¬2).
السابع عشر: يقصر مطلقًا، وحكي عن مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو أحد أقوال الشافعي، ونقله البغوي عن أكثر أهل العلم (¬3)، وحكى الترمذي الإجماع عليه قياسًا على المقدار الذي ورد (¬4)؛ لأن الظاهر أنه لو استمرت الإقامة على ذلك استمر القصر؛ لأن الصحابة أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. وأقام أنس مع عبد الملك بن مروان بالشام شهرين يقصر الصلاة. وأقام عمر ومن معه بأذربيجان ستة أشهر في غزاة يقصر الصلاة وقد ارتج عليهم الثلج. روى الكل البيهقي بإسناد صحيح (¬5). وأما حديث ابن عباس (¬6) أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام
¬__________
= (2752)، رواه أيضًا عبد بن حميد في "المنتخب" 3/ 71 - 72 (1137)، والبيهقي 3/ 152 كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، قال أبو داود: غير معمر يرسله لا يسنده، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1120).
(¬1) انظر: "المجموع" 4/ 242.
(¬2) "التمهيد" 4/ 378.
(¬3) "التهذيب" 2/ 297، وانظر: "شرح معاني الآثار" 1/ 428، "التمهيد" 4/ 278، "المجموع" 4/ 242، "المغني" 3/ 151.
(¬4) "سنن الترمذي" عقب حديث (548) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة.
(¬5) "السنن الكبرى" 3/ 152 كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا.
قال الذهبي في "المهذب" 3/ 1084 (4866): تفرد بوصله معمر.
(¬6) ورد بهامش الأصل: من خط الشيخ: وفي "الأوسط" للطبراني من حديث ابن عباس أنه - عليه السلام - أقام بخيبر ستة أشهر يجمع بين الصلاتين.