قَالَ: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد على ركعتين في السفر، وأبا بكر، وعمر، وعثمان. أخرجاه (¬1).
وعن ابن عباس: إن الله فرض الصلاة على نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. أخرجه مسلم (¬2).
وممن قَالَ بفرض القصر المتعين: عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، والثوري، وعن عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان لا يصلح غيرهما (¬3).
وقال الأوزاعي: إن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها، ويسجد للسهو (¬4).
وقال الحسن بن حي: إذا صلى أربعًا متعمدًا أعادها إن كان ذلك منه الشيء اليسير، فإن طال ذلك منه وكثر في سفره
¬__________
= ابن أبي ليلى، عن عمر وصححه ابن حبان 7/ 22 - 23 (2783)، وحسنه النووي في "المجموع" 4/ 402، 5/ 21، وصححه شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوي" 22/ 542، 24/ 20، والألباني في "الإرواء" (638).
ورواه ابن ماجه (1064)، والبيهقي 3/ 199 من طريق زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر. فزيد في هذا الإسناد كعب بن عجرة.
وبنحوه صححه ابن خزيمة 2/ 340 (1425). وقال النووي في "المجموع" 4/ 223: إسناد صحيح.
(¬1) سيأتي برقم (1102) كتاب: تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، ورواه مسلم (689) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها.
(¬2) "صحيح مسلم" (687) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها.
(¬3) أورده ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 334.
(¬4) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 177.