كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

وعامر: هو ابن ربيعة بن كعب بن مالك، بدري، حليف الخطاب أبي عمر، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، ومات قبيل عثمان (¬1). وفي رواية للإسماعيلي: تطوعًا حيث توجهت به.
وحديث جابر يأتي في باب: ينزل للمكتوبة (¬2)، وهو من أفراده.
وحديث ابن عمر سلف في باب: الوتر على الدابة (¬3). وهو دال على أن البخاري يرى أن الوتر سنة، حيث أورده في هذا الباب.
ولا خلاف أن للمسافر سفرًا طويلًا التنفل على دابته حيث توجهت به؛ لهذِه الأحاديث "الصحيحة" وذلك مستثنى من استقبال القبلة.
وتخصيص قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] ويبين أن ذلك في المكتوبات، ويفسر قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة: 115] أنه في النافلة على الدابة. وقد روي عن ابن عمر أن هذِه الآية نزلت في قول اليهود في القبلة. وممن نص على ذلك من الفقهاء علي، والزبير، وأبو ذر، وابن عمر، وأنس، وقال به طاوس، وعطاء، ومالك، والثوري، والكوفيون، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، غير أن أحمد، وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: ترجمته في: "معجم الصحابة" لابن قانع 2/ 234 - 235 (745)، "معرفة الصحابة" 4/ 2049 - 2051 (2130)، "الاستيعاب" 2/ 339 - 340 (1335)، "أسد الغابة" 3/ 121 - 122 (2691)، "الإصابة" 2/ 249 (4381).
(¬2) سيأتي برقم (1099).
(¬3) سلف برقم (999) كتاب: الوتر.
(¬4) انظر: "الأصل" 1/ 295، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 315، "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 93، "الذخيرة" 2/ 119 - 120، "الأم" 1/ 84، "روضة الطالبين" 1/ 210، "الأوسط" 5/ 249 - 250، "الإنصاف" 3/ 320 - 322، 325.

الصفحة 493