مسلم من حديث أبي قتادة، وأبي هريرة بلفظ: فصلى - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة (¬1). وصرح بذلك أبو داود في حديث عمرو بن أمية الضمري. وذي مخبر أو مخمر الحبشي في "سنن أبي داود" بإسناده الصحيح (¬2). وفي "صحيح ابن حبان" و"مستدرك الحاكم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يصلِ ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس" قَالَ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (¬3). وحديث أم هانئ سلف في باب التستر في الغسل عند الناس (¬4)، ويأتي في الضحى قريبًا (¬5). ثم هنا أنه اغتسل في بيتها، وفي "الموطأ": ذهبت إليه فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره (¬6).
قَالَ ابن التين: فإما أن يكون أحدهما وهمًا، أو يكون الشارع وفاطمة أتيا بيت أم هانئ وهي غائبة.
وفيه: تخفيف النافلة مع إتمام الركوع والسجود.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (681) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
(¬2) "سنن أبي داود" (444، 445) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة أو نسيها.
وصححهما الألباني في "صحيح أبي داود" (472 - 473).
(¬3) "صحيح ابن حبان" 6/ 224 (2472) كتاب: الصلاة، باب: النوافل، "المستدرك" 1/ 274 كتاب: الصلاة.
والحديث رواه الترمذي (423)، والبيهقي 2/ 484.
وجوَّد النووي إسناده في "المجموع" 3/ 533، وفي "الخلاصة" 1/ 612 - 613 (2110)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (2361).
(¬4) سيأتي برقم (280) كتاب: الغسل.
(¬5) سيأتي برقم (1176) كتاب: التهجد.
(¬6) "الموطأ" ص 113 كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى.