كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

وذكره ابن الأثير عن معاذ بن جبل، وأنس بن مالك، وطاوس، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وسالم، وحكاه النووي عن أبي يوسف، وأنكر عليه. وقال ابن العربي: اختلف الناس في الجمع في السفر على خمسة أقوال:
المنع بحال، قاله أبو حنيفة (¬1).
والجواز، قاله الشافعي، ونقله ابن بطال عن الجمهور (¬2).
والجواز إذا جد به السير، قاله مالك (¬3).
والجواز إذا أراد قطع السفر، قاله ابن حبيب، وابن الماجشون، وأصبغ.
والكراهة، قاله مالك في رواية المصريين. واحتج مالك بحديث ابن عمر كان إذا جد به السير، جمع، وفي رواية: كان إذا أعجله (¬4) السير وقد سلفت (¬5)، وبحديث ابن عباس الذي في الكتاب: إذا كان على ظهر سير.
واحتج من منع بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك لأخبار الآحاد.
وجوابه: أنها جرت مجرى الاستفاضة، رواه خلق كما قدمناه،
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 292 غير أن أصحابه أجازوا الجمع نقلًا عن "منية المصلي" ص 327.
(¬2) "شرح ابن بطال" 3/ 96.
(¬3) "المدونة" 1/ 111.
(¬4) "الموطأ" ص 108، وانظر: "النوادر والزيادات" 1/ 264 "الذخيرة" 2/ 373 - 374.
(¬5) سلف برقم (1091) باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر.

الصفحة 516