كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

ْوانكسار ما قبلها كالميزان والميقات من الوزن والوقت، وجمعه: أعياد. فلم يعيدوا الواو لزوال علة القلب للفرق بينه وبين جمع عود، وقيل للزوم الياء في الواحد ولهذا صغر على عييد، بالياء، وقيل: سمي عيدًا لكثرة عوائد الله فيهما على عباده. وقيل: اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه، وأول عيد صلاه - صلى الله عليه وسلم - عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة، وفي "سنن أبي داود" والنسائي من حديث أنس: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيها في الجاهلية. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أبدلكما بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى والفطر" (¬1)، إسناده صحيح (¬2).
وصلاة العيد سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية.
واختلف في النساء والعبيد والصبيان والمسافرين وأهل القرى الذين لا جمعة عليهم، ففي "المدونة": لا تجب على النساء والعبيد، ولا يؤمرون بالخروج كالجمعة (¬3).
وقال مطرف وابن الماجشون: عند ابن حبيب: هي سنة لجميع المسلمين، النساء والعبيد والمسافرين ومن عقل الصلاة من الصبيان.
وقال في "العتبية": إنما يجمع في العيدين من تلزمهم الجمعة. وروى ابن القاسم عن مالك أنها تلزم قرية فيها عشرون رجلًا، والنزول إليها
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (1134) كتاب: الصلاة، باب: صلاة العيدين، "سنن النسائي" 3/ 179 - 180 كتاب: الصلاة، باب: صلاة العيدين.
(¬2) قلت: صححه الحاكم في "المستدرك" 1/ 294 على شرط مسلم. وصححه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" 2/ 79. وصحح إسناده النووي في "الخلاصة" 2/ 819 (2883)، والحافظ في "الفتح" 2/ 442. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (1039)، وفي "الصحيحة" (2021): إسناده صحيح على شرط مسلم.
(¬3) "المدونة" 1/ 155.

الصفحة 52