19 - باب إِذَا لَمْ يُطِقْ أن يصلي قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
1117 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". [انظر: 1115 - فتح: 2/ 587].
ثم ساقه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الحسين به، بلفظ: كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وحديث عمران هذا من أفراد البخاري، وأخرجه الأربعة أيضًا (¬1).
وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ولا نعلم أحدًا روى عن الحسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة، وغير واحد عن الحسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس (¬2).
وكما رواه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه". وقد رواه عن أبي أسامة، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران، قال: هذا
¬__________
(¬1) أبو داود برقم (952) باب: في صلاة القاعد، والترمذي برقم (372) باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والنسائي في "المجتبى" 3/ 223 - 224 كتاب: قيام الليل، وابن ماجه برقم (1231) باب: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
(¬2) "سنن الترمذي" 2/ 208.