كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

وقال الخطابي: هو محمولٌ على الفريضة (¬1). وقال أبو الوليد: هو محمول عليهما، وعلى النافلة. واختلف في صفة حمله عليها، فقال الخطابي: هو في المريض المستطيع القيام بمشقة (¬2).
وقال أبو الوليد: هو من لا يستطيع القيام في الفريضة.
وأمَّا الثاني: فقال جماعة منهم عبد الملك بن الماجشون: إنه في المستطيع القيام أما غيره فالمكتوبة وغيرها سواء.
وقال أبو الوليد: صلاةُ القاعد على النصف في موضعين:
من صلَّى الفريضةَ غير مستطيع للقيام.
ومن صلَّى النافلة مستطيعًا أو غير مستطيع.
فرع:
لا شك في جواز النافلة جالسًا؛ ودليله من السنة أيضًا حديث عائشة الآتي عقب هذا الباب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه من السورة نحو من ثلاثين أو أربعين آيةً ... الحديث (¬3) فخصت بذلك الآية في قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] على قول من يقول: إنها تتناول الفرض والنفل.
فرع:
اختلف عنها في جواز النافلة مضطجعًا على وجهين: أصحهما: نعم؛ لحديث الباب.
وهل يجوز بالإيماء؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.
¬__________
(¬1) "معالم السنن" 1/ 195.
(¬2) "أعلام الحديث" 1/ 631.
(¬3) يأتي برقم (1119) باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ أو وجد خفة تمم ما بقي.

الصفحة 534