كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

صلاة العيدين، وأخرجه في الأضحية في ثلاثة مواضع (¬1)، وفي الإيمان والنذور (¬2)، وأبو داود والترمذي في الأضاحي، والنسائي هنا والأضاحي (¬3).
و (حجاج) - شيخ البخاري فيه، هو ابن منهال.
و (زبيد) بضم الزاي ثم باء موحدة هو ابن الحارث اليامي الكوفي، مات سنة اثنتين أو أربع وعشرين ومائة (¬4)، وقد أسلفنا أن كل ما في البخاري: زبيد، فهو بالباء الموحدة، وكل ما في "الموطأ" فهو بالياء المثناة (¬5).
واختلف العلماء في صلاة العيدين، فعندنا أنها سنة مؤكدة.
وقال الإصطخري: فرض كفاية (¬6). وهو مذهب أحمد، وقولٌ في
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (5545) باب: سنة الأضحية. وبرقم (5560) باب: الذبح بعد الصلاة، وبرقم (5563) باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.
(¬2) سيأتي برقم (6673) باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان.
(¬3) "سنن أبي داود" (2800) باب: ما يجوز من السنن في الضحايا "سنن الترمذي" (1508) باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة، "سنن النسائي" 7/ 222 - 223 باب: ذبح الضحية قبل الإمام.
(¬4) هو: زبيد بن الحارث بن الحارث بن عبد الكريم بن عمر بن كعب اليامي ويقال: الإيامي أيضًا، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، قال على ابن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان: ثبت، وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة، وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" 3/ 450 (1499)، "معرفة الثقات" 1/ 367 (491)، "الجرح والتعديل" 3/ 623 (2818)، "تهذيب الكمال" 9/ 289 - 292 (1957).
(¬5) بعد هذِه الجملة: (تحت. حكاه ابن الله) وضرب الناسخ عليها.
(¬6) "الأم" 1/ 213، "الحاوي" 2/ 482، "المهذب" 1/ 386.

الصفحة 69