وحكاه الدارقطني عن ابن مسعود: إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل.
وعن النخعي مثله (¬1).
أما حكم المسألة فالأكل يوم الفطر قبل الصلاة مستحب لما ذكرناه، وكان بعض التابعين يأمرهم بالأكل في الطريق.
قَالَ ابن المنذر: والذي عليه الأكثر استحباب الأكل (¬2).
وفرق بين العيدين في المعنى بأن ما قبل الفطر يحرم الأكل فيه فخالف، وبأنه ليشارك الفقراء في الفطر؛ لأنه يخرج فطرته قبل الصلاة. فإن قلتَ: ما الحكمة في الفطر على تمرات؟
قلتُ: لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الحلواء (¬3). وقال الداودي: لأنه مثَّل النخلة بالمسلم؛ ولأنه قيل: إنها الشجرة الطيبة.
فإن قلتَ: فما الحكمة في كونها وترًا؟
قلت: لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الوتر في كل شيءٍ استشعارًا بالوحدانية، فإنه وترٌ يحب الوتر (¬4).
¬__________
(¬1) ورواه ابن أبي شيبة 1/ 486 (5603).
(¬2) "الأوسط" 4/ 254.
(¬3) سيأتي برقم (5268) كتاب: الطلاق، باب: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}.
(¬4) ستأتي برقم (6410) كتاب: الدعوات، باب: لله مائة اسم غير واحد، ورواه مسلم برقم (2677) كتاب: الذكر والدعاء، باب: في أسماء الله تعالى، وفضل من أحصاها.