كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

سعيد التقديم إلى مروان؛ لمباشرة التقديم، ونسبه عبد الله إلى معاوية؛ لأنه أمر به.
وروى القاضي أبو بكر بن العربي عن سفيان أن أوَّل من قدَّمها عثمان، ورواية "الموطأ" والبخاري أنه لم يفعل ذلك (¬1)، وعن مالك أن أوَّل من قدَّمها عثمان، وهي باطلة لا يلتفت إليها (¬2).
وممن قَالَ بتقديم الصلاة على الخطبة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمغيرة وابن مسعود وابن عباس (¬3)، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق والأئمة الأربعة وجمهور العلماء (¬4)، وروي عن عثمان، لما كثر الناس خطب قبل الصلاة كما سلف (¬5)، ومثله عن ابن الزبير ومروان كما نقله ابن المنذر (¬6)، وعند الحنفية والمالكية لو خطب قبلها جاز وخالف السُّنَّة ويكره، ولا يكره الكلام عندها (¬7).
وقوله: (إِن النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ). المراد بالجلوس لسماعها، وهو مأمور به لمن شهد الصلاة مطلقًا، وعدم
¬__________
(¬1) ستأتي هنا برقم (962) باب: الخطبة بعد العيد، و"الموطأ" ص 127 - 128.
(¬2) "عارضة الأحوذي" 3/ 5 - 6.
(¬3) رواه عنهم ابن أبي شيبة 1/ 491 - 492 (5672)، (5676)، (5677)، (5678) كتاب: الصلوات، باب: من قال: الصلاة يوم العيد قبل الخطبة، ورواه عبد الرزاق 3/ 282 (5638) عن المغيرة.
(¬4) انظر: "البناية" 3/ 137.
(¬5) رواه عبد الرزاق 3/ 284 (5645) كتاب: الصلاة، باب: أول من خطب ثم صلى.
(¬6) "الأوسط" 4/ 272.
(¬7) انظر: "الاختيار" 1/ 113، "منية المصلي" ص 334، "النوادر والزيادات" 1/ 501. وسيأتي الحديث برقم (961) كتاب: العيدين، باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.

الصفحة 85