هشام أو مروان، قاله الداودي: أو عبد الله بن الزبير.
وذكره ابن المنذر في "الإشراف" (¬1)، وحكاه ابن التين عن أبي قلابة أقوال.
وقال الشعبي والحكم وابن سيرين: الأذان لهما بدعة، وينادى فيهما: الصلاة جامعة (¬2).
وأما المشي إلى العيد ففي الترمذي عن علي: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا (¬3). ولابن ماجه من حديث جماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إليه ماشيًا (¬4). وكذا قاله عمر بن عبد العزيز، وفعله عمر (¬5)، وكان إبراهيم يكره الركوب إليهما، وأتى الحسن العيدَ راكبًا (¬6).
ثم ذكر البخاري في الباب أيضًا حديث جابر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ .. الحديث بطوله.
وأخرجه مسلم أيضًا (¬7) ولا يطابق التبويب.
قَالَ الترمذي: والعمل عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه
¬__________
(¬1) انظر "الأوسط" 4/ 259.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 491 (5663)، (5667) كتاب: الصلوات، باب: من قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة عن محمد والحكم.
(¬3) "سنن الترمذي" (530) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في المشي يوم العيد.
وحسنه، وكذا الألباني في "صحيح الترمذي" (437).
(¬4) "سنن ابن ماجه" (1294 - 1295) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 1/ 486 (5604)، (5606) كتاب: الصلوات، باب: في الركوب إلى العيدين والمشي.
(¬6) رواها ابن أبي شيبة 1/ 486 (5607)، (5608) السابق.
(¬7) "صحيح مسلم" (885) كتاب: صلاة العيدين.