كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

لا يؤذن لهما ولا لشيء من النوافل (¬1).
وفيه من الفوائد: الابتداء بالصلاة قبل الخطبة، والخطبة على مرتفع، وإليه يشير قوله: فلما فرغ نزل. وأن النساء: يحضرن العيد، والأمر لهن بالصدقة.
وقوله: (وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوا؟) يريد بذلك التأسي لهم، قَالَ تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] وفي أبي داود، وهي من حديث ابن عباس -لا جابر- أن ما تصدقن به قسمه بين فقراء المسلمين (¬2).
وحاصل مسائل الباب ثلاثة:
أحدها: المشي إلى العيد؛ لأنه من التواضع، والركوب مباح، وممن استحب عدم الركوب الأربعة والثوري وجماعة (¬3)، وقال مالك: إنما نجيء نمشي ومكاننا قريب، ومن بعُد ذلك عليه فلا بأس أن يركب (¬4). وكان الحسن يأتي العيد راكبًا.
وكره النخعي الركوب في العيدين والجمعة (¬5).
ثانيها: الصلاة قبل الخطبة، وهو إجماع من العلماء قديمًا وحديثًا
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" عقب حديث (532) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان وإقامة.
(¬2) "سنن أبي داود" (1144) كتاب: الصلاة، باب: الخطبة يوم العيد.
قال الألباني في "صحيح أبي داود" (1038) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه مسلم في "صحيحه".
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 449، "الأوسط" 4/ 264.
(¬4) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 449.
(¬5) سبق تخريجهما في حديث (957).

الصفحة 91