كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

الحلي، وهو قول أبي حنيفة (¬1)، واحتج به في تقديم الزكاة لأنه لم يسألهن: هل وجبت أم لا؟ وفيهما نظرٌ، وكذا من أخذ منه جواز فعل البكر وذات الزوج في أكثر من ثلثها، وقول عطاء: ذلك حق على الإمام؛ لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21].
¬__________
(¬1) انظر: "البناية" 3/ 442.

الصفحة 93