كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 8)
الآثار المتعلقة بذلك (¬١). أحكام المسح على الخفين:
(١) مدة المسح على الخفين:
الراجح من أقوال أهل العلم: أن مدة مسح المقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» (¬٢).
واختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح: هل هي من أول مسح بعد الحدث؟ أم تبدأ من أول حدث بعد اللبس؟ فذهب جمهور أهل العلم على أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس، وقال آخرون: من أول مسح بعد الحدث. قال النووي: «وقال الأوزاعي، وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلًا، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» (¬٣) اهـ. روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته (¬٤).
---------------
(¬١) قال الشيخ الألباني في تعليقه على رسالة الشيخ القاسمي المسح على الخفين (ص: ٥٤): هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (٧٤٥، ٧٧٣، ٧٧٩، ٧٨١ - ٧٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنف، وكثير من أسانيدها صحيح عنهم، وبعضها له أكثر من طريق واحد.
(¬٢) برقم (٢٧٦).
(¬٣) المجموع (١/ ٤٧٠).
(¬٤) (١/ ٢٠٩، ٨٠٧)، وقال الألباني: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.